الاثنين، 3 ديسمبر 2012

11 الإعلان الدستوري المكمل نوفمبر 2012


  

دساتير مصر علي مر العصور
 

11  الإعلان الدستوري المكمل نوفمبر 2012

 
الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويُحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يُمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة مُحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

وفيما يلي نص الإعلان:

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 .. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره ومُلاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمُنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحُكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويُلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى:

تعاد التحقيقات والمُحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية:

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:

يُعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:

تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يُهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:

يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى:

يُعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارًا بقانون جاء فيه:

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمُصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى:

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يُمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش الشهيد المُشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارًا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة:

يُمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المُصاب الذي تجاوز السن 55 عامًا بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار معاشًا استثنائيًا مُساويًا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المُشار إليه وذلك كله وفقًا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة:

يُمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعًا صغيرًا معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه منسوبًا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

المادة الخامسة:

يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة:

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

قانون حماية الثورة:

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون ينص على "إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل المتظاهرين، والمُرتكبة بواسطة كل من تولي أي منصب في النظام البائد، على أن تشمل الفاعلين الأصليين والمساهمين".

كما أضاف القانون: "تعتبر الجرائم المُرتكبة في حق الشهداء من ضمن هذه المادة، كما تعاد المُحاكمات حال وجود أدلة جديدة حول هذه الوقائع".

كما قرر الرئيس "إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة، تشمل جميع أنحاء الجمهورية وتشكل من جميع القضاة على سبيل الندب لمدة سنة واحدة بقرار من النائب العام".

كما جرم القانون "إخفاء معلومات عن الجناة، والامتناع عن تقديم الأدلة، وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق".

وتقرر تخصيص دوائر بالمحاكم للتفرغ لهذه القضايا، مع جواز حبس المتهمين في القضايا السابقة بقرار من النائب العام، وأخيرا نص القرار على أن "يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ ما يراه مناسبا".

نص القانون:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: استثناء من حُكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعُنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمُعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمُرتكبة بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا، أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمُساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المُرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المُحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحُكم بات تتم إعادة المُحاكمة وفقًا للأدلة أو الظروف الجديدة.

ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددًا كافيًا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة

المادة الخامسة: يجوز حبس المُتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يُمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.

  

بعد الثورة.. ''الفوضى الدستورية'' تحكم مصر

 
جميعنا يعلم أنه لا يوجد دستور ثابت ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ومواطنيها حتى الآن؛ حيث أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تنتهي من إعداده، وعلي ذلك فمصر تعيش علي هامش الإعلانات الدستورية منذ قيام ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري السلطة، مرورا بتولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد.

وبعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري الجديد في 22 من نوفمبر الحالي، والذي بصدوره ألغي الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أيضا في 12 من أغسطس الماضي، أصبحت مصر تحكم بخمسة إعلانات دستورية بداية من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 من فبراير لعام 2011.

والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لنفس العام، ثم إعلان 25 سبتمبر لعام 2011 الذي أصدر المجلس العسكري أيضا، إضافة لإعلان 19 نوفمبر من نفس العام، وبعدها إعلان 17 يونيو 2012، الذي قام بإلغائه مرسي في 11 أغسطس من نفس العام، واستبدله بإعلان أخر، ثم قام بإلغائه ووضع مكانه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره منذ عدة أيام.

لكن الغريب في هذه الإعلانات الدستورية، أنه لا تزال هناك مواد داخل كل إعلان دستوري من هؤلاء'' تناقض بعضها البعض''، فهناك مواد تقر أشياء ومواد أخري تمنع هذه الأشياء، مصراوي يعرض عليك بعض المواد التي تناقض قريناتها في تلك الإعلان الدستورية.

 إعلان مارس: لا عقوبة إلا بحكم قضائي - إعلان نوفمبر: إعادة المحاكمات

 وتنص المادة 19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لعام 2011 علي أن ''لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون''.

بينما تنص المادة الأولي من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 علي ''إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

 إعلان مارس: القضاة لن يعزلوا - إعلان نوفمبر: عزل النائب العام

 تنص المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لعا 2011، علي أن ''القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة''.

كما نصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الحالي علي '' تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري''.

 إعلان مارس: مجلس الدولة مستقل - إعلان نوفمبر: قرارات الرئيس محصنة من مجلس الدولة

 في المادة 48 من الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 تنص على ''مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى''.

لكن في المادة الثانية من إعلان 22 نوفمبر 2012، تنص على'' الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتى كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية''.

إضافة أن المادة الخامسة من نفس الإعلان الدستوري تقول ''لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور''.

 إعلان مارس: الدستورية مستقلة - إعلان نوفمبر: الدستورية غير مستقلة

 تنص المادة 49 من إعلان 30 مارس لعام 2011 علي أن ''المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها''.

بينما تنص المادة الخامسة من إعلان 22 نوفمبر علي أنه ''لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور'', مع العلم أنه في 2 من ديسمبر القادم تقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الدعاوي المقامة لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بسبب عدم دستورية قانون تشكيل الجمعية.

 إعلان مارس: يجوز حل مجلس الشورى - إعلان نوفمبر: لا يجوز حل مجلس الشوري

 تنص المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على أن ''تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة''، لكن في المادة الخامسة من إعلان نوفمبر تنص علي ''لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور''.

 إعلان مارس: لا حصانة للقرارات - إعلان نوفمبر: قرارات رئيس الجمهورية محصنة

 تنص المادة 21 من إعلان 30 مارس 2011 علي أن ''التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء''.

بينما تنص المادة الثانية إعلان 22 نوفمبر علي أن ''الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتى كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ، أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية''.




 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق