الثلاثاء، 7 يوليو 2015

مشروع قانون مكافحة الإرهاب 22/06/2015




مشروع قانون مكافحة الإرهاب  22/06/2015

 

الجماعة الإرهابية هى كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو كيان تثبت له هذه الصفة أياً كان شكلها القانونى

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة

يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.. ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها

 مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل الذى أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعى لمناقشته مع الجهات المختصة.

ويحتوى مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذى أفرد لها «26» مادة من إجمالى «52» مادة هى مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية. وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية. كما خول مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

كما أعطى مشروع القانون الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وينظم القانون عمل ذلك حال غياب البرلمان وذلك وفقاً للدستور. وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع، التى احتوت على «18» مادة، إن البلاد تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، ولعل أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة جرائم العنف والإرهاب التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره. ومن هنا كان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر من خلال قانون محكم، خاصة مع تزايد انتشار هذه الجريمة عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزعات إجرامية جامحة بهدف ضرب الاستقرار وتدمير النظام الديمقراطى الذى اختاره الشعب.

وفيما يلى ننشر نص المشروع:

تضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، وحدد فيها تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والأموال.

الفصل الأول مادة «1»

الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابى:

كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية:

كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.

الأسلحة غير التقليدية:

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أى مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت.

الأموال:

جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإليكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.


مادة «2» العمل الإرهابى:

هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.


مادة «3»:
تمويل الإرهاب:

كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.


مادة «4»:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال التالية: (1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، (2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج وإلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية، إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، (3) إذا كان المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية ووُجد فى مصر.

مادة «5»
يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.


المادة (6)
يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

المادة (7)
يعاقب باعتباره شريكاً كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكاناً للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

المادة (8)
لا يسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافى لدفع الخطر.

المادة (9)
تسرى أحكام المواد 28 و29 و83، و98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (10)
استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1/12، 1/15، 1/16، 2، 1/17، 2، 1/18، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.

المادة (11)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.

 الفصل الثانى: الجرائم والعقوبات
مادة «12»
يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

مادة «13»
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو مصلحتها، كما تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

مادة «14»:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية. وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

مادة «15»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة «16»
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة لتدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بالأشخاص الموجودين بداخلها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع بالفعل استعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، وإذا ترتب على أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «17»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «18»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

مادة «19»:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها فى م «2» من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون عقوبة الإعدام. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمنت المواد من 20 إلى 37 بقية العقوبات التى تتعلق بتصميم الأسلحة التقليدية، أو حيازتها أو سهّل الحصول عليها، وكذلك من استولى بالقوة أو بالترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى والبحرى والبرى أو النهرى أو المنصات الثابتة فى قلاع البحر. وكذلك تدمير خطوط البترول. كما تضمن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وكذلك كل من استخدم موقعاً على شبكات الاتصال أو المعلومات. كما يعاقب بالسجن كل من استورد أو صنع أو حاز أو باع زياً رسمياً مخصصاً للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية. كما تضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية وتتضمن عمل مأمور الضبط القضائى والنيابة العامة والنائب العام فى التعامل مع قضايا الإرهاب ومرتكبيها. وخولت المادة «51» من مشروع القانون حق رئيس الجمهورية فى إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور حال غياب البرلمان.

وتتضمن المادة «52» إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل بتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى. ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب

نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من وزارة العدل:

تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة حساسة من تاريخها، تحشد فيها كل الجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل، ولعل أخطر ما يواجه الدوله في هذه المرحلة، تلك الموجة من جرائم العنف والإرهاب، التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري، وعلى الشعب الأصيل المتماسك، الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام، وتتسم طبيعته بالمادة والرحمة والسماحة، والتمسك بالقيم النبيلة، والنفور من العنف والعدوان على الغير، والإخلال بأمن الجماعة.
هذه الطبيعة التي لازمت الشعب المصري في جميع مراحله، تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة التي تسربت إلى المجتمع المصري، عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامدة، دفعتها بالأمن والخروج على القانون، وإهدار دم الأبرياء وأمالهم، ومقاومة سلطات الأمن والقوات المسلحة، والاعتداء على منشآتها؛ في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظل الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرّف والتعصب وفرض الرأي بالعنف، وإخافة وترويع الآمنين.
ومن هنا، كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، بالحزم والردع اللازمين، كما بات حتما عليها، أن تعمل على إنقاذ البلاد من تنامي واتساع نطاق هذا الشهر الكريم الدموي الجامح، الذي طال العالم، متخذًا صورًا وأشكالًا وحشية غير مسلوبة، حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها، ويتهيأ لها السبيل لمواصلة جهودها في الإصلاح والتنمية والبناء، وفي نطاق الدستور والقانون.
وتجدر الإشارة، إلى أن ما أعلنه مجلس الأمن في القرار رقم 1373، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001، حث الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، واعتبار أي عمل تأبى دولى تهديدا للسلام والأمن الدوليين ،وهو ما يقتضى انضمام جميع الدول فى اقرب وقت الى الاتفاقيات الدوليه ذات الصلهبالارهاب ومن بينها الاتفاقيهالدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والمؤرخة 9 ديسمبر 1999 وبذل الجهود للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن المشار اليه وإيجاد الأُطر التشريعيه التى تضمن الوفاء بالالتزامات الناشئه عنها .
وقد بادرت مصر بالتصديق على مالم تكن قد صدقت عليه من هذة الاتفاقيات ومنها الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل وفى هذا الصدد فقد أعد مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمه دليلا تشريعيا للاتقاقيات والبروتوكولات العالمين لمكافحة الارهاب للاستعانة به فى صياغة التشريعات اللازمه فى هذا الخصوص
وتجدر الاشاره الى ان المشروع قد اهتدى بتجارب مختلف الدولى مواجهتها لخطر الاٍرهاب ،فقد لجات دولا عديده الى سن تشريعات لمكافحة الاٍرهاب خصوصا عند مواجهتها لمواقف مشابهة لما تمر به البلاد ،فنجد المشروع الانجليزي والمشروع الأمريكى
والذى صدر على اثر احداث 11سبتمبر 2001وتجمع هذة التشريعات سمة عامه وهى انها تتضمن احكاما تستهدف مواجهة خطر الاٍرهاب وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التى تقتضى خروجا على القواعد العامه دونما إخلال بالقواعد القانونيه والدستوريه .
وتحقيقا لهذا الغرض ،فقد حرص المشروع على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الارهابيه وتيسير مهمة رجال الامن فى سرعة ضبط هذة الجرائم ،،ووضع أيديهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما ارتكبوه وعلى قاعدة من هذا النظر ،أعد مشروع القانون فى "52" مادة موزعه على كتابين الاول للاحكام الموضوعيه والثاني للاحكام الإجرائية .
اولا:جمع مشروع القانون مختلف الأحكام الموضوعيه المتعلقه بالتحريم والعقاب فى مجال مكافحة الاٍرهاب وتمويله ،وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمه لمراحل الدعوى الجنائيه وما يسبقها من اجراءات الاستدلال فى مدونه واحدة ،بحيث ينطوى مجموعه من القواعد الموضوعيه والإجرائية التى تتضمن توسعا لم اجهة اخطار الجريمه الارهابيه ،مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون وتطبيق احكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشإنه نص .
ثانيا:عنى المشروع بانتهاج سبيل لإيراد تعريفات للمصطلحات الوارده به ،سيما فى الأحوال التى يعتنق فيها المشروع معانٍ مغايرة لمدلولاتها فى الأحكام العامه ،تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها ،فذكر تعريفا للجامعه الارهابيه والإرهابي والجريمه الارهابيه والأسلحة التقليديه وغير التقليديه والاموال .
وحددت المادة "2" من المشروع المقصود بالعمل الارهابى فذكر له تعريفا يستوعب كافة حالاته وحددت المادة "3" من المشروع المقصود بتمويل الاٍرهاب بصورة تشمل مختلف صوره وأشكاله وبما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2178 لسنة2014 فى شان المقاتلين الأجانب بحيث يشمل تجفيف المنابع التى تسهل هذة الاعمال الارهابيه .
ثالثا:تضمن مشروع القانون مجموعه من القواعد تمثل استثناءا على القواعد الموضوعيه بقانون العقوبات ،فقد حرص على استيعاب احكامه للنماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،وذلك فى ضوء ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى ،واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة ،فضلا عن مسايرة ما انتهجته الكثير من التشريعات المقارنه فى شان امتداد الولايه القضائية والنطاق الاقليمىوابموضوعى الى الاعمال الارهابيه التى تقع فى الخارج أيا كان مرتكبها ،مادامت تمس مصلحة البلاد او أيا من مواطنيها ومنها ما تصمنته الماده "4" من المشروع والتى مدت سريان احكامه على ما يرتكب من جراف، ارهابيه .
ونظرًا لجسامة هذة الجرائم فقد نصت المادة "5" من المشروع على العقاب على الشروع. فى ارتكاب اية جريمة ارهابيه بذات العقوبه المقررة الجريمه التامه .وتفاديا لإفلات اى من مرتكبى هذة الجرائم ،وتضمن الماده "6"من المشروع تجريم التحريض على ارتكاب الجريمه الارهابيه ،حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض اثر ،ورصد لمرتكبيها العقوبه المقرره للجريمه التامه ،كما عاقب ايضا على الاتفاق على ارتكاب الجريمه الارهابيه او ألمساعده فيها بذات العقوبه المقرره للجريمه التامه ،حتى ولو لم تقع الجريمه بناء على دلك الاتفاق او تلك المساعده .
واعتبرت الماده "7" من المشروع كل من سهل عمل للارهابى او لجماعة ارهابيه ارتكاب ايه جريمة ارهابيه او الاعداد لارتكابهااو وفر مع ،مع علمه بذلك ، لمرتكبيها سكنا او ماوى للاختفاء او لاستخدامه فى الاجتماعات او غير ذلك من التسهيلات شريكا فى الجريمه الارهابيه .
وواجه نص الماده"8" من المشروع الحالات التى تنجم عن قيام الجماعات الارهابيه والمنتمين اليها بارتكاب افعالاتمس القائم ن على تنفيذ احكام هذا القانون ،مما ينجم عنه وقوع خطر. ،يمس النفس والمال ،لذا قصد المشروع عدم مساءلة هؤلاء جنائيأ اذا استخدموا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من هذة الاخطار وقيد المشروع ذلك بضرورة ان يكون استخدام هذا الحق ضرورى وان يكون بالقدر الكافى لدفع الخطر .
وقرر نص الماده"9" من المشروع سريان احكام المواد 28،29،83،98،ه، من قانون العقوبات بما تتضمنه من اجراءات وتدابير تحفظية على مرتكبى الجرائم الارهابيه .كما قيد نص الماده "10" من المشروع تطبيق احكام الماده "17"من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة فى جريمه ارهابيه من الجرائم المنصوص عليها بالمواد "12" من هذا المشروع النزول بالعقوبه الا درجه واحدة وهى المواد التى تكون العقوبه فيها تخيريه للقاضى.
وحرص نص الماده "11" من المشروع على تقرير سريان. احكام القانون رقم "8" لينة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين على الجماعات الارهابيه تحقيقا للربط بين احكام كلا القانونيين .
رابعا :جرم المشروع مختلف الجرائم الارهابيه ،بحيث تكفل استيعاب النماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،على ضوء. ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة فى كثير من الأحوال ،لهذا فقد عنى نص الماده "12" من المشروع تجريم كل من انشأ او أسس او نظم او ادار الجماعة الارهابيه او تولى زعامة او قيادة فيها ،كما عاقبت على الانضمام الى جماعة ارهابيه او المشاركة فيها وشددت العقاب عليها اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية او أمنيه او تبنيه لدى الجماعة الارهابيه او كلن الجانى من أفراد القوات المسلحة او الشرطه ،كما عاقب كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام الى الجماعة الارهابيه او منعه من الانفصال عنها ورفع العقوبه للإعدام اذا ترتب على الاكراه او الحمل او المنع وفاة المجنى عليه .
وتضمن نص الماده "13" العقاب على كل من ارتكب جريمه من جرائم تمويل الاٍرهاب سواء وقع من ارهابى او جماعه ارهابيه ورصد لهما عيوبه مشدده.
ويذكر ان المشروع قد تناول تجريم أنشطة تمويل الاٍرهاب بواسطة الجماعات الارهابيه ،فعاقب المسئول عن الادارة الفعليه لهذة الجماعة ،مادامت الجريمه قد ارتكبت لحساب الجماعه او لمصلحتها بحيث تصل الى عقوبة الإعدام .
تناول المشروع فى الماده "14" تجريم السعى او التخابر لدى دوله اجنبيه او ايه جمعيه اهليه او منظمها. جماعه او عصابه او غيرها. يكون مقارها داخل مصر او خارجها او لدى احد ممن يعملون لمصلحة هذة الدوله او أيا من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب او الإعداد لارتكاب جريمه ارهابيه داخل مصر او ضد اى من مواطنيها او مصالحها او ممتلكاتها او مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلين او مؤسساتها او فروع مؤسساتها فى الخارج او ضد اى من العاملين فى كل من الجهات السابقه اولى من المتمتعين بحمايه دوليه وشدد العقوبه الى الاعدام اذا وقعت. الجريمه الارهابيه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها .
كما تناول المشروع ثورا مستحدثه من الجرائم الارهابيه ووضع الجزاء الرادع عليها ومنها ما حددته الماده "15" من المشروع ،لكل من قام بأية طريقه مباشرة او غير مباشرة .ويقصد ارتكاب جريمه ارهابيه فى الداخل او الخارج باعداد او تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليديه او غير التقليديه او وسائل الاتصال السلكيع او اللاسلكية او الالكترونية او ايه وسائله تقنيه اخرى او قام بتعليم فنون حربيتان أسباب قتاليه او تقنيه او مها ات او حيل او غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمه ارهابيه او حرض على شى مما ذكر .
علاوة على ان مشروعات لمس محاولات هذة الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل اجهزة الدوله بهدف الضغط عليها فى سبيل تحقيقاغراضها غير المشروعه لذا جرم نص الماده "16 " من المشروع الاستيلاء او مهاجمه او دخول المقار الرئاسيه او مقار المجالس النيابية او مجلس الوزراء او الوزارات او غيرها من الجهات العامه او دور العباده او التعليم او المستشفيات بالقوة او العنف او التهديد او الترويع بهدف ارتكاب جريمه ارهابيه ،كما جرم كل من وضع اجهزة او نواد فى اى من المقار السابقه،متى كان الشأن ذلك السلوك ان يؤدى الى تدميرها او إلحاق الضرر بها او بأى من الأشخاص المتواجدينبها او المترددين عليها .

 

 


نقابة الصحفيين المصرية:

قانون مكافحة الإرهاب يضرب حرية الصحافة في مقتل

 القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل.
نقابة الصحفيين المصرية
 
BBC 06/07/2015

شنت نقابة الصحفيين المصرية هجوما قويا على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قائلة إنه "مخالف للدستور" و"يضرب حرية الصحافة في مقتل."
ويحظر التشريع المقترح على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهاتها لأي عمليات "إرهابية". ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
ويتعين أن يوافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك قبل العمل به في غياب أي برلمان منتخب منذ أعوام.
وقالت النقابة إن القانون المقترح يفتح الباب أمام "رقابة قانونية" على العمل الصحفي.
ونوّهت في بيان إلى أن بعض بنوده تمثل "ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر التعبير"، إذ أن فيها مصادرة لـ"حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة."
ويحظر الدستور المصري توقيع أي عقـوبة سالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر.
وناشدت نقابة الصحفيين السلطات المعنية إعادة النظر في مشروع القانون، قائلة إن "الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور."

وكان السيسي قد تعهد قبل أيام قليلة بتعديلات تشريعية سريعة، قائلا إن "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين."
وشهدت مصر الأسبوع الماضي هجمات مسلحة بالعاصمة القاهرة ومحافظة شمال سيناء أودت بحياة النائب العام هشام بركات وما لا يقل عن 21 جنديا وضابطا، وفقا لبيانات الجيش.
وأفادت تقارير إعلامية بأن تقديرات القتلى في شمال سيناء تصل إلى 70 عسكريا.
ويقصر التشريع المقترح درجات التقاضي على اثنتين فقط فيما يتعلق بالمشتبه في مشاركتهم في نشاط مسلح.
ووصف حقوقيون مشروع القانون بأنه "كارثة"، ويعتبرون بنوده هدرا للحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أمر كارثي أن نرى الدولة تمرر مثل هذا القانون في مناخ مشحون بالمطالبة بالانتقام"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وينص التشريع الجديد على عقوبة الإعدام لممولي ومؤسسي أي تنظيمات "إرهابية"، والسجن خمسة أعوام لمن "يروج للإرهاب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز اعتراضات نقابة الصحفيين المصرية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وفقا لبوابة الأهرام المصرية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده، أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه، أو مصالح جهة عمله.
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة.


  8 مواد بـ«قانون مكافحة الإرهاب» يرفضها «الصحفيين»

النصوص الخمس التي نالت من حرية الصحافة؛

«المادة 26»، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى».
«ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات».

«ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».

«المادة 27».. يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».
«ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها».

«ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة. «وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».

«المادة 29».. «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».

«المادة 33».. «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

«المادة 37».. «في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر ، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي». «ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

 
 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق