الاثنين، 3 ديسمبر 2012

07 دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت 1958



 

 

دساتير مصر علي مر العصور

 
07  دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت 1958

 
وثائق المحكمة » الدساتير السابقة » دستور 1958

النشرة التشريعية

عن شهر مارس سنة 1958

قوانين

الجمهورية العربية المتحدة

الدستور المؤقت (1 )

الباب الأول

الدولة العربية المتحدة

مادة 1- الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

مادة2- الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون. ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة 3- التضامن الاجتماعي أساس المجتمع

مادة 4- ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة 5- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

مادة 6- العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة 7- المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 8- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة9- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 10- الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة 11- الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.

الباب الرابع

نظام الحكم

الفصل الأول

رئيس الدولة

مادة 12- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

مادة 13- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضاء ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

مادة 14- يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 15- يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية.

مادة 16- مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة17- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، وبفض دورته.

مادة 18- لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلاً، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

مادة 19- يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن احترم الدستور والقانون".

مادة 20- ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيساً ووكيلين.

مادة 21- جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة 22- لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

مادة 23- يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة 24- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه على الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه. وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 25- يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. وتبادل الرأي فيه.

مادة 26- لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

مادة 27- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 28- ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 29- لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة 30- لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة31- يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

مادة 32- يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية باباً باباً، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة 33- يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

مادة 34- الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

مادة 35- ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.

مادة 36- لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة 37- لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح 20 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.

مادة 38- لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

مادة 39- إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 40- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 41- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 42- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 43- يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

مادة 44- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 45- لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 46- لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 47- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم . ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء ويتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.

مادة 48- لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 49- لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 50- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة 51- إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.

مادة 52- إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه. اعتبر قانوناً وأصدر.

مادة 53- لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

مادة 54- يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.

مادة 55- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 56- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة 57- لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

مادة 58- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

الفصل الرابع

القضاء

مادة 59- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 60- القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة 61- يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 62- جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 63- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 64- مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 65- يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 66- لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة 67- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

مادة 68- كل ما قررته التشريعات المعمول هبا في كل من إقليمي مصر وسورية عن العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات، أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة 69- لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقاً لقواعد القانون الدولي.

مادة 70- إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر.

مادة 71- يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولاً بها في كل من سورية ومصر على أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

مادة 72- يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 73- يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

صدر في دمشق بتاريخ 14 شعبان سنة 1377 ( 5 آذار " مارس" سنة 1958)

 ( 1 ) الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1958 - العدد الأول

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق