الاثنين، 3 ديسمبر 2012

08 دستور الجمهورية العربية المتحدة 1964



دساتير مصر علي مر العصور
 

08 دستور الجمهورية العربية المتحدة 1964

 
وثائق المحكمة » الدساتير السابقة » دستور 1964

الجمهورية العربية المتحدة مجلس الأمة

الدستـور1964

إعلان دستورى

يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بهذا الدستور فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس الأمة ، الذى يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 ، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحـدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب ، للاستفتاء ، لكى يمنحه ، من إرادته الحرة ، القوة التى تجعله مصدراً لكل السلطات .

جمال عبد الناصر

مقدمة

استناداً إلى الإرادة الشعبية التى صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة ، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطنى والبطولى لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، إعلام الحرية والاشتراكية والوحدة ؛

وتأكيداً للميثاق الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ، والذى تم استخلاصه من قلب معارك النضال ، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصرى ، ليكون دليلاً فكرياً يقود خطى المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يغنى الفكر الثورى بتجربة العمل ، ليعيد وضع هذا الفكر فى خدمة الاندفاع – المستمر والمتواصل – نحو تحقيق الأهداف العظمى للنضال الشعبى ؛

وتتويجاً لمرحلة التحول العظيم ، التى تم فيها بالتطور السلمى والثورى ، فى نفس الوقت ، تحقيق سيطرة الشعب على ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها ، تمكيناً للديمقراطية الاجتماعية ، باب الديمقراطية السياسية ، ومدخلها الحقيقى والسليم ؛

وتمكيناً من التقدم إلى مرحلة الانطلاق العظيم ، التى بدأ الشعب العربى فى مصر زحفه عليها ، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته على ثروته الوطنية ، واجتاز مرحلة التحول ، متقدماً إلى تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية ، متجهاً إلى مزيد من الكفاية والعدل ، تحقيقاً لمجتمع الرفاهية ، الذى تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد ، وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات ؛

وتعزيزاً لفاعلية وقدرة تحالف قوى الشعب العاملة ، الذى وضعته مرحلة التحول العظيم على رأس العمل الوطنى ، وفى قيادته ، بواسطة الاتحاد الاشتراكى ، وعن طريق تنظيماته الديمقراطية ؛

لذلك كله ، وبعون الله ، تصبح المواد التى يتضمنها هذا الدستور أساساً للنظام الاجتماعى والسياسى فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس الأمة المنتخب انتخاباً شعبياً مباشراً - والذى يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 ، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحـدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب ، للاستفتاء ، لكى يمنحه ، من إرادته الحرة ، القوة التى تجعله مصدراً لكل السلطات .

الدستــــــــور

الباب الأول

الدولـــــة

مادة (1) الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية .

مادة (2) السيادة للشعب ، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (3) أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل ، وهى : الفلاحون ، والعمال ، والجنود ، والمثقفون ، والرأسمالية الوطنية ، هى التى تقيم الإتحاد الاشتراكى العربى ، ليكون السلطة الممثلة للشعب ، والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة .

مادة (4) جنسية الجمهورية العربية المتحدة يحددها القانون .

مادة (5) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة (6) التضامن الاجتماعى أساس المجتمع المصرى .

مادة (7) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين ، والأخلاق ، والوطنية .

مادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين .

مادة (9) الأساس الأقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ، الذى يحظر أى شكل من أشكال الاستغلال ، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكى – بدعامتيه – من الكفاية والعدل .

مادة (10) يكون توجيه الاقتصاد القومى ، بأكمله ، وفقاً لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

مادة (11) الثروات الطبيعية ، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية ، وجميع مواردها وقواها ، ملك للدولة ، وهى التى تكفل حسن استغلالها .

مادة (12) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التى تضعها الدولة لزيادة الثروة ، وللنهوض المستمر بمستوى المعيشة .

مادة (13) الملكية تكون على الأشكال التالية :

(أ‌) ملكية الدولة : أى ملكية الشعب ، وذلك بخلق قطاع عام ، قوى وقادر ، يقود التقدم فى جميع المجالات ، ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .

(ب‌) ملكية تعاونية :أى ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية .

(ج‌) ملكية خاصة :قطاع خاص يشترك فى التنمية ، فى إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال .

على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ، مسيطرة عليها كلها .

مادة (14) يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ، ولا يجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .

مادة (15) للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . وعلى المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب ، باعتبارها أساساً للنظام الاشتراكى ، ومصدراً لرفاهية الشعب العامل ، وقوة الوطن .

مادة (16) الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل ، وفقاً للقانون .

مادة (17) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .

مادة (18) تشجع الدولة التعاون ، وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها .

مادة (19) تكفل الدولة ، وفقاً للقانون ، دعم الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة .

مادة (20) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . وللمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة ، وفى حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة .

مادة (21) العمل ، فى الجمهورية العربية المتحدة ، حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر . والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة ، فى أدائهم أعمال وظائفهم ، خدمة الشعب .

مادة (22) انشاء الرتب المدنية محظور .

مادة (23) القوات المسلحة ، فى الجمهورية العربية المتحدة ، ملك للشعب . ومهمتها حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ، وحماية البلاد ، وسلامة أراضيها ، وأمنها

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة (24) المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة .

مادة (25) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـاء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها .

مادة (26) العقوبة شخصية .

مادة (27) لا يجوز القبض على أحد ، أو حبسه ، إلا وفق أحكام القانون .

مادة (28) حق الدفاع ، أصالة أو بالوكالة ، يكفله القانون .

مادة (29) كل متهم فى جناية يجب أن يكون له ما يدافع عنه .

مادة (30) لا يجوز ابعاد مصرى من البلاد ، أو منعه من العودة إليها .

مادة (31) لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جهة ، ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة (32) تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

مادة (33) للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة (34) حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد ، طبقاً للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافى الآداب .

مادة (35) حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة ، ولكل أنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك ، فى حدود القانون .

مادة (36) حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون .

مادة (37) للمصريين حق الاجتماع فى هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، ودون حاجة إلى اخطار سابق . والاجتماعات العامة ، والمواكب ، والتجمعات ، مباحة ، فى حدود القانون .

مادة (38) التعليم حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس ، والجامعات ، والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتوسع فيها . وتهتم الدولة ، خاصة بنمو الشباب البدنى ، والعقلى ، والخلقى .

مادة (39) تشرف الدولة على التعليم العام ، وينظم القانون شئونه . وهو ، فى مراحله المختلفة ، فى مدرس الدولة ، وجامعاتها ، بالمجان .

مادة (40) تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة ، بحسب ما يؤدونه من أعمال ، وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجر ، والتأمين الإجتماعى ، والتأمين الصحى ، والتأمين ضد البطالة ، وتنظيم حق الراحة والأجازات .

مادة (41) إنشاء النقابات حق مكفول . وللنقابات شخصية اعتبارية ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .

مادة (42) الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بانشاء مختلف أنواع المستشفيات ، والمؤسسات الصحية ، والتوسع فيها .

مادة (43) الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين . والتجنيد اجبارى ، وفقاً للقانون .

مادة (44) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ، وفقاً للقانون .

مادة (45) الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون ، ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم .

الباب الرابع

نظام الحكم

الفصل الأول  رئيس الدولة

مادة (46) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصه على الوجه المبين فى هذا الدستور .

الفصل الثانى  السلطة التشريعية

مادة (47) مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية .

مادة (48) يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور .

مادة (49) يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام.

ويحدد القانون عدد الأعضاء المنتخبين، وشروط العضوية، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.

ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء.

يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس، على الأقل، من المال والفلاحين.

مادة (50) يجب إلا تقل سن عضو الأمة، يوم الانتخاب، عن ثلاثين سنة ميلادية.

مادة (51) مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب، لتجديد المجلس، خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.

مادة (52) اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور، فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.

مادة (53) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.

مادة (54) مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز، فى الظروف الاستثنائية، دعوته للانعقاد فى جهة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية.

واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة (55) يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى العادى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فاذا لم يدع، يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور.

ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

مادة (56) لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا، وبطلت، بحكم القانون، القرارات التى تصدر منه.

مادة (57) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة (58) يقسم عضو مجلس الأمة، أمام المجلس، فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون".

مادة (59) ينتخب مجلس الأمة، أمام المجلس، فى أول اجتماع له ، رئيساً ووكيلين ، ويتولون عملهم إلى نهاية مدة مجلس الأمة . وإذا خلا مكان أحدهم ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

مادة (60) يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية، لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة (61) لمجلس الأمة، وحده، المحافظة على النظام فى داخله. يقوم رئيس المجلس بذلك.

مادة (62) يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس، للفصل فى الطعن. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوما من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

مادة (63) يلقى رئيس الجمهورية، عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة، بيانا متضمنا السياسة العامة للدولة. كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

مادة (64) جلسات مجلس الأمة علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة، فى الموضوع المطروح أمامه، يجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة (65) لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء، يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

مادة (66) يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه.

مادة (67) يحال كل مشروع قانون، يقترحه عضو أو أكثر، إلى لجنة لفحصه، وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره، اتبع فيه حكم المادة السابقة.

مادة (68) لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة.

ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.

مادة (69) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه مجلس الأمة، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.

مادة (70) إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك، من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.

مادة (71) ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (72) لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة، فى سنة أو سنوات مقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة (73) يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت، التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها، والسلطات التى تتولى تطبيقها.

مادة (74) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، نزول عن أموالها  المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (75) يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة كما يحدد السنة المالية.

مادة (76) يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لبحثه واعتماده، وتقر الميزانية باباً باباً.

ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء تعديل فى المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة (77) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.

مادة (78) تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها.

مادة (79)    يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.

مادة (80) الميزانيات المستقلة، والملحقة، وحساباتها الختامية، تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة، وحسابها الختامى.

مادة (81) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى، وحساباتها الختامية.

مادة (82) تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها على مجلس الأمة، وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه.

مادة (83) يراقب مجلس الأمة أعمال الحكومة. وتكون الحكومة وأعضاؤها مسئولين عن أعمالهم أمام مجلس الأمة، الذى يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم.

مادة (84) لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة، أو أعضاء منها.

مادة (85) يسمع رئيس الوزراء والوزراء، فى مجلس الأمة ولجانه، كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، أو أن ينيبوهم عنهم.

ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة (86) لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس الوزراء، أو إلى الوزراء، أسئلة أو استجوابات بشأن من الشئون الداخلية فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام، على الأقل، من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة.

مادة (87) يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، وتبادل الرأى فيه.

مادة (88) لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة، وذلك بمناسبة عرض برنامجه، أو بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة.

مادة (89) لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير.

ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، أو إلى الوزير، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام، على الأقل، من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الحكومة، أو من الوزير، بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (90) يجب أن يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها.

وإذا قرر مجلس الأمة سحب الثقة بأحد الوزراء، وجب عليه اعتزال الوزارة.

مادة (91) لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة. ويجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجازو ستين يوما، وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لاتمام الانتخاب.

مادة (92) لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس.

وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس، يجب إخطاره بها.

مادة (93) لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء، فى أداء أعمالهم، فى المجلس أو فى لجانه.

مادة (94) لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة الا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته، أو فقد صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

مادة (95) مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة (96) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الأداة المحلية. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة (97) لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مؤسسة أو شركة أثناء مدة عضويته، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

مادة (98) لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة، فى أثناء مدة عضويته، أن يشترى، أو يستأجر من أموال الدولة، أو أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.

مادة (99) يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث  السلطة التنفيذية

مادة (100) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

الفرع الأول  رئيس الجمهورية

مادة (101) يشترط، فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا، من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا تقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

مادة (102) يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح، فى مجلس الأمة، لمنصب رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل.

ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين، لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره، ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.

مادة (103)    مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة لاستفتاء.

مادة (104) يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشهب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة (105) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة (106) لا يجوز لرئيس الجمهورية، فى أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.

مادة (107) لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، وبعضهم من مناصبهم. ويؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة (108) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد، لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته، حتى يتم اختيار خلفه.

مادة (109) اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

مادة (110) فى حالة استقالة الرئيس، أو عجزه الدائم عن العمل، أو وفاته، يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية. ثم يقرر مجلس الأمة، بأغلبية ثلثى أعضائه، خلو منصب الرئيس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

مادة (111) إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

مادة (112) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل. ولايصدر قرار الاتهام إلا باغلبية أعضاء المجلس. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته، أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة (113) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع الحكومة، السياسة العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، ويشرف على تنفيذها.

مادة (114) يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين نواب لرئيس الوزراء، ووزراء دولة، ونواب للوزراء، وتسرى عليهم الأحكام الخاصة بالوزراء.

مادة (115) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلساته. وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الحكومة ومن أعضائها.

مادة (116) لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، والاعتراض عليها، وإصدارها.

مادة (117) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس اياه. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، اعتبر قانوناً واصدر.

مادة (118) إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.

مادة (119) إذا حدث، فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريح الاعتراض.

مادة (120) لرئيس الجمهورية، فى خلال الأحوال الاستثائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.

مادة (121) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة.

مادة (122) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (123) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (124) رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب، بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة (125) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة، مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها، والتصديق عليها، ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة (126) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوماً التالية له، ليقرر ما يراه بشأنه.

فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

مادة (127) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة، أو تخفيضها. أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون.

مادة (128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعزلهم، على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسين.

مادة (129) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.

الفرع الثانى   الحكومة

مادة (130) الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

مادة (131) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء.

ويدبر رئيس الوزراء أعمال الحكومة، ويرأس مجلس الوزراء.

مادة (132) تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية، وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك.

مادة (133) تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناء الاشتراكى، ورفع معيشة الشعب العامل، وانتهاج سياسة خارجية سليمة.

مادة (134) تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:

1 – توجيه، وتنسيق، ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والهيئات العامة.

2 – اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية، وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.

3 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4 – تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون.

5 – اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

6 – اعداد مشروع الخطة العامة للدولة، لتطوير الاقتصاد القومى، واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها.

7 – الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان، وأعمال التأمينات بالدولة.

8 – عقد القروض، ومنحها، فى حدود السياسة العامة للدولة.

9 – الاشراف على جميع المؤسسات العامة.

10- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الدولة، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة (135) تراقب الحكومة أعمال الوزارت والهيئات العامة والمحلية. ولها أن تلغى أو تعدل قراراتها غير الملائمة، على الوجه المبين فى القانون.

مادة (136) تتبع رئيس الوزراء، مباشرة، هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.

مادة (137) يشترط، فيمن يعين وزيراً، أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (138) يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهام وظائفهم، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ".

مادة (139) لا يجوز للوزير، فى أثناء توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة (140) لرئيس الجمهورية، ولمجلس الأمة، حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته. ويكون قرار مجلس الأمة، باتهام الوزير، بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة (141) يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولايجوز انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.

ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

مادة (142) يجوز لأعضاء الحكومة، ونواب الوزراء، أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة.

مادة (143) يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.

ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.

الفرع الثالث 

الدفاع الوطنى مجلس الدفاع الوطنى

مادة (144) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسئه.

مادة (145) يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

( ب ) القوات المسلحة

مادة (146) الدولة، وحدها، هى التى تنشئ القوات المسلحة.

ولايجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة (147) تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً، كما تنظم الحرس الوطنى.

مادة (148) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة (149) يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.

الفرع الرابع الإدارة المحلية

مادة (150) تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية. ويجوز أن يكون لكل منها، أو لبعضها، الشخصية الاعتبارية، وفقاً للقانون.

مادة (151) تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة. ولها أن تنشئ وتدير المرافق، والمشروعات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

الفصل الرابع  السلطة القضائية

مادة (152) القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون. ولايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا، أو فى شئون العدالة.

مادة (153) يرتب القانون جهات القضاء، ويعين اختصاصاتها.

مادة (154) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو  الآداب.

مادة (155) تصدر الأحكام، تنفذ، باسم الأمة.

مادة (156) القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة (157) يعين القانون تعيين القضاة، وتقلهم، وتأديبهم.

مادة (158) ينظم القانون وظيفة النيابة العامة، واختصاصاتها، وصلتها بالقضاء.

مادة (159) يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم، وتأديبهم، وعزلهم، وفقا للشروط التى يقررها القانون.

مادة (160) ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، وبيان اختصاصها، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الباب الخامس  أحكام عامة

مادة (161) مدينة " القاهرة " عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة (162)  يبين القانون العلم الوطنى، والأحكام الخاصة به.

كما يبين القانون شعار الدولة، والأحكام الخاصة به.

مادة (163) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز- فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة (164) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها.

مادة (165) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، اعتبر نافذا من تاريخ الموافقة.

مادة (166) كل ما قررته القوانين، والقرارات، والأوامر، واللوائح، من أحكام، قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذا. ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

الباب السادس  أحكام انتقالية

مادة (167) يفض دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الأمة، بعد العمل بهذا الدستور، فى الأسبوع الأخير من شهر يونيه سنة 1964. على أنه لايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

مادة (168) تنتهى مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالى يوم 26 مارس سنة 1965 .

مادة (169) ينتهى العمل بالدستور المؤقت، الصادر فى 13 شعبان سنة 1377هـ ، الموافق 5 مارس سنة 1958، وبالاعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى 28 ربيع آخر سنة 1328 هـ ، الموافق 27 سبتمبر سنة 1962.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق