القوات المسلحة تحمى المنشآت العامة
إحالة المعتدين للقضاء العسكرى حفاظا على ممتلكات الشعب
كتب ـ شادي عبدالله زلطة:28/10/2014
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا
بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة
مشاركة الشرطة في تأمينها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن هذا
القرار يسري لمدة عامين، مشيرا إلي أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت ستحال من
النيابة العامة إلي النيابة العسكرية، تمهيدا لعرضها علي القضاء العسكري. وأوضح أن
القانون يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها
بمشاركة القوات المسلحة.
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو
حماية المنشآت العامة والحيوية مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز
وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق
والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. وأشار إلي أن القرار تم
إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء، وبناء علي ما ارتآه
مجلس الدولة، ويأتي في إطار الحرص علي تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات
الحيوية، والحفاظ علي مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس
ملك للشعب.
جدير بالذكر أن هذا القانون يتوافق مع
المادة «204» من الدستور، التي تتضمن: «أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء
العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات
القوات المسلحة، أو ما في حكمها»، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات
القضاء العسكري الأخري.
نص قانون تأمين الجيش
للمنشأت ....
وتنص المادة الأولى من
القرار بقانون على :
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة
في حماية وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة
والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج
الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري،
وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها،
وتعد هذه المنشأت في حكم المنشأت
العسكرية طوال فترة التأمين والحماية .
فيما تنص المادة الثانية على :
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت
والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون
لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم
إلى النيابة العسكرية المختصة .
وتنص المادة الثالثة على :
يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة
عامين من تاريخ سريانه .
المادة الرابعة تنص على :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
بقانون .
فيما تنص المادة الخامسة على :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق