السبت، 8 سبتمبر 2012

المقصد الثالث : التداعيات الأخلاقية والاجتماعية للتحرش




المقصد الثالث : التداعيات الأخلاقية والاجتماعية للتحرش

 من التداعيات الأخلاقية والاجتماعية المترتبة علي التحرش الجنسي : الإضرار بأمن المجتمع ، وشيوع الفساد بين أفراده ، والوقوع في الفاحشة وما ينجم عنها من مفاسد ، وتلويث سمعة الأُسر ، وانتشار قيم جديدة غريبة عن المجتمع المسلم ، وتفشي الظواهر الإجرامية فيه ، من خطف النساء أو اغتصابهنّ أو إيذائهنّ أو النيل منهنّ أو من ذويهن ، وانتشار العنف ، وكثرة الحوادث المرورية ، وقطع الطريق علي الناس ، وعدم تمكُّن النساء من مزاولة أعمالهن أو الخروج لحوائجهن ، وزيادة حالات العنوسة والطلاق بسبب الشك في سلوك المرأة نتيجة لهذا التحرش . المقصد الرابع : حكم التحرش الجنسي

لما كان الغالب من أنواع التحرش ما يقع من الرجل علي المرأة ، فإنني أُبيِّن هنا حكم التحرش بحسب الغالب من أحواله ، وإن كان نفس الحكم يصدق في حق الحالات الأُخرى ، مع اختلاف العبارة تَبَعًا لنوع فاعله ، والتحرش بالنساء يشتمل علي جوانب عدّة ، محظورة شرعًا ، بحسب نوع التحرُّش ووسيلته ومآله ، إذ إن فيه ما يلي :


• النظر إلي امرأة لا يُحل النظر إليها :
اتفق الفقهاء علي حرمة نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية عنه لغير ضرورة أو حاجة ، يدل له ما يلي :1ـ قول الحق سبحانه وتعالي :{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (30) سورة النــور ، حيث أمر الحق سبحانه المؤمنين بغضّ أبصارهم ، والأمر بغض البصر فيها يفيد الوجوب لأنه حقيقته ، و{ مِنْ} في الآية للتبعيض ، وإليه ذهب جمهور العلماء الذين بيّنوا الْمُراد بهذا التبعيض ، فقالوا : المعني هو غضّ البصر عمّا يُحرم ، والاقتصاد به علي ما يُحل ، وقيل : وجه التبعيض أن تُعفي للناظر أول نظرة تقع من غير قصد ، فالآية الكريمة ، دالّة علي وجوب غضّ البصر عن النظر إلي المحرَّمات ، وتوجيه الخطابِ إلي المؤمنين في الآية يتناول الذّكر والأُنثى منهم ، وحسب كل خطاب عام في القرآن الكريم ، فأفادت الآية حُرمة نظر الرجل إلي ما يُعدُّ عورة من المرأة ، من غير ضرورة أو حاجة .2ـ رُوي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : ( إنّ الله كتب علي ابن آدم حظه من الزني ، أدرك ذلك لا محالة ، فزني العين النظر ، وزني اللسان النطق ، والنفس تتمنّي وتشتهي ، والفَرج يُصدِّق ذلك أو يُكذِّبه ) ، فقد أفاد الحديث أن العين تزني ، وزناها النظر إلي ما حرم الله تعالي علي النّاظر ، قال ابن بطال : سُمِّي النظر زني ، لأنه يدعو إلي الزنا الحقيقي ، وقد دلَّ الحديث علي حُرمة النظر ، لأنه ذريعة إلي تمنِّي النفس ما وقع عليه النظر ، وهذا يؤدي إلي ارتكاب الفاحشة .3ـ روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ ، أنّ رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال له : ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإنّ لك الأولي وليست لك الآخرة).
فقد نهي النبي ـ صل الله عليه وسلم ـ عن تعمُّد النظر أو إدامته إلي الأجنبية عن الناظر ، وبيَّن أن المرء مؤاخذ عليها .4ـ رُوي عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : ( النَّظرة سهم من سهام إبليس مسمومة ، فمن تركها من خوف الله أثابه عز وجل إيمانًا يجد حلاوته في قلبه ).فقد أفاد أن نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية عنه ، هي وسيلة الشيطان إلي قلبه للتعلُّق بها ، وأن مَن تركها خوفًا من الله تعالي وجد أثرها في قلبه ، ما يدل علي حرمتها .
وإذا كانت هذه النصوص تدل علي حرمة نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية عنه لغير ضرورة أو حاجة ، فإن في التحرش الجنسي هذا النظر وزيادة ، فكان محرمًا لاشتماله علي كثير من المحرمات مُفض إلي غيرها .


• التحدَّث مع امرأة أجنبية لغير حاجة أو ضرورة :


منع الفقهاء جميعًا تحدُّث الرجل مع المرأة الأجنبية عنه أو محاورتها لغير حاجة أو ضرورة ، الشابات منهنّ والعجائز ، بل إن من الفقهاء من منعه مطلقًا ولو بالسلام أو التشميت عند العطاس ، لما يخشي من الفتنة منه ، وكل ما يخشي منه ذلك منع منه الشارع .
فقد رُوي عن ربيعة قوله : لا يُسلم الرجال علي النساء ، ولا النساء علي الرجال ، ولا فرق في هذا بين الشوَّاب والعجائز منهنّ .
وحكي النووي عن فقهاء الكوفة أنهم لا يبيحون تسليم الرجال علي النساء الأجنبيات عنهم إذا لم يكن فيهن محرم ، ورُوي عن أحمد أنه كره تشميت الرجل للمرأة الأجنبية عنه إذا عطست ولو كانت عجوزًا لا يشتهي مثلها ، كما منع ابن القيِّم من تحدُّث النساء مع الرجال .
وقال ابن الجوزي : إذا خرجت المرأة لم تسلم علي الرجال أصلاً.


لحديث رفعه عطاء إلي رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال فيه : ( ليس للنساء سلام ولا عليهنّ سلام ).


• الإساءة إلي سمعة الْمُتحرش بها وذويها :


إن التحرُّش بالأُنثى يتضمّن الإساءة إلي سمعتها ، وإفساد حياتها إن كانت زوج ، أو يُقلِّل الرغبة في الزواج منها إن لم تكن متزوجة ، إضافة إلي ما يُسبِّبه ذلك من إساءة إلي أهلها وذريتها ، والإساءة إلي سمعة المجتمع الذي يمارس فيه هذا السلوك ، بل الإساءة إلي الأخلاق التي ينبغي علي المسلمين التخلق بها ، إضافة إلي خدش حياء مَن يري ذلك من أفراد المجتمع ، وذلك كله يمثل إضرارًا بالمرأة وبمن تنسب إليهم ، وإضرارًا بزوجها وأولادها ، بل بأفراد المجتمع بأسره ، وقد نهي الشارع عن الإضرار بالغير .
فقد رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال :

  لا ضَرر ولا ضِرار في الإسلام .


كما أن من القواعد المقررة في الشريعة أن ( الضَرر يُزال ) ولا يمكن إزالة الضرر الذي يلحق بالمرأة وذويها وأفراد المجتمع إلا باتخاذ كل ما من شأنه منع التحرُّش .


• الخلوة بامرأة لا تحل لمن يختلي بها :


إنّ التحرُّش بالأنثى قد يتخذ صورة إبعادها عن مواضع تجمُّع الناس ، حتى لا ينكر أحد علي المتحرِّش أو المتحرَّش بها ، أو حتى لا يرقب الناس هذا السلوك فلا ينكرونه ، وقد يتخذ صورة الاختلاء بها عن طريق النت (chatting) ، ومن المعروف أن هذه الدردشة يمكن تمارس بين رجل وامرأة من دون اطلاع عليهما من آحاد الناس ، وقد بيَّن الفقهاء أو الخلوة المحرمة التي يترتب عليها المحظور ، هي اجتماع رجل وامرأة في موضع بحيث يأمنان فيه من اطِّلاع الآخرين عليهما ، والمكان الذي يتم فيه الاتصال بالطرف الآخر عن طريق (النت) يمكن أن يتحقق للطرفين فيه الأمن من اطِّلاع الآخرين عليهما ، ومن ثم فإنه يتحقق في الـ(chatting) الخلوة المحرمة ، والتي يكون الشيطان فيها رائد الْمُختَلِيْن ، يُزيِّن لهما ارتكاب المعصية ، وذلك أمرٌ قد لا تحول دونه الحوائل ، إذا تواعد الطرفان من خلال (الشّات) علي مُواقعة المحظور ، وقد يعرض من خلال (النت) صور الطرفين ، فيراها الآخر ، وكل ذلك محرم ، لتحريم الشارع الخلوة بالأجنبية لما رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : ( لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم ).
وما رُوي عن عامر بن ربيعة أن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال : ( لا يخلون رجل بامرأة لا تُحل له ، فإن ثالثهما الشيطان ، إلا محرم ).ففيهما نهي عن اختلاء الرجل بامرأة ليست زوجة أو محرمًا له ، وهو يفيد تحريم ذلك ، كما حرم التحدث مع المرأة الأجنبية عنه ، لما ذكرناه من قبل ، وحرم كذلك نظر أي من الجنسين لما يعد عورة من الآخر ، لما سبق ذكره ولقول الحق سبحانه :وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (31) سورة النــور .حيث أمر المؤمنات بغض أبصارهن عمّا يحرم نظرهن إليه من الرجال الأجانب عنهن
ولما رُوي عن أُم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : ( كنت عند رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ وميمونة ، فبينما نحن كذلك أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ ( احتجبا منه )
فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمي لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟فقال ـ صل الله عليه وسلم ـ : ( أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه ).كما حرم الولوج فيما يتذرّع به إلي مواقعة المحظور .فقد روي النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال :
 ( من وقع في الشُّبهات وقع في الحرام ، ومن اتقي الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ).


• العبث واللهو بغير ما أحل الله :إن التحرش بالنساء لهو ولعب ، وعبث لا فائدة تُرجي منه ، واللهو واللعب كله باطل إلا ما استثناه الشارع ، من لهو الرجل مع زوجته ، وتأديبه فرسه ، وتعلمه الرمي بآلة القتال
لما روي عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال :
( كل شيء يلهو به الرجل باطل ، إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، ومُلاعبته أهله ، فإنهنّ من الحق ).


• الإخلال بأمن المسلمين :


إنّ التحرش بالنساء يتضمّن الإخلال بأمن المسلمين في طُرقهم ومجامع أسواقهم ودواوينهم وغيرها ، وذلك محرم ، لما رُوي عن عامر بن ربيعة ـ رضي الله عنه :

 ( أن رجلاً أخذ نعل رجل ، فغيّبها وهو يمزح ، فذكر لرسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ فقال ـ صل الله عليه وسلم: ( لا ترِّوعوا المسلم ، فإنّ روعة المسلم ظُلمٌ عظيم ).ورُوي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : ( من أخاف مؤمنًا كان حقًا علي الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة ).حيث أفادت الأحاديث حرمة ترويع المسلم وإخافته ، كما أن هذا التحرش يتضمن إفسادًا في الأرض ، بحسبانه متضمنًا قطع الطريق علي المتحرَّش بها ، أو إلجائها إلي الطريق الضيقة بغية النيل منها أو سماعها ما تكره ، أو إجبارها علي الرضوخ له بطريقة أو أخرى ، وقد يتضمن إخافتها أو إرعابها لتحقيق مقصوده ، وذلك يكوِّن جريمة حرابة متكاملة الأركان ، باعتبار أن الحرابة وفق ما عرّفها به بعض الفقهاء ( الخروج لإخافة سبيل ، أو لأخذ مال محترم ، بمكابرة قتال ، أو خوفه ، أو ذهاب عقل ، أو قتل خفية ، أو لمجرد قطع الطريق )


ومن ثم فإنه يرد في حق المتحرشين بالنساء العقوبتان الدنيوية والأخروية الواردتان في قول الله تعالي :إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  (33) سورة المائدة .


إذا أخافوا النساء أو ترصّدوا لهنّ في الطرقات أو الأسواق أو الدواوين أو المصالح الحكومية أو نحوها ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن عقوبة المحارب إن أخاف السبيل ( كما هو الحال في المتحرِّش بالنساء ، إن اقتصر أمر التحرُّش علي مجرّد إخافتهنّ أو إلجائهنّ إلي موضع ليُلقي علي مسامعهنّ فيه ما يُريد إلقاءه ) .هو النفي من الأرض ، أي الحبس مدة يُقدِّرها ولي الأمر بحسب حال المتحرش وحسب ما يراه مُحقِّقًا الغاية من إيقاعه بالفاعل ، وهو قطع دابر هذه الجريمة من المجتمع .
   المقصد السادس: السُّبل المشروعة للإقلاع عن التحرُّش


إن الإقلاع عن هذا السلوك إنما يكون باقتلاع مادته ، وإزالة الأسباب التي أفرزته ، والتي سبق بيانها ، ومنها :


أولاً : غرس القيم الدينية في النشء ذكورًا وإناثًا ، فهي العاصم من الوقوع في الزلل ، أو الانسياق وراء الغرائز من دون تبصُّر أو تدبُّر أو تروٍّ .


ثانيًا : إحكام الرقابة عليهم من الوالدين ، بحسبانهما مسئولان عن هذه الذرية أمام الله تعالي ، لما رُوي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، والأمير راعٍ ومسئول عن رعيته  .


ثالثًا : إشغال وقت الفراغ بما يُفيد ، وخلق الاهتمامات النافعة علي مستوي الفرد وأفراد أسرته ومجتمعه ، فقد رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال : ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ )


رابعًا : تحبيذ التزام المرأة بأحكام الإسلام في هيئتها ولباسها وكلامها ونحو ذلك عند خروجها من المنزل ، لمزاولة عمل أو تعلُّم أو قضاء حاجة أو نحو ذلك ، لأن هذا السَّمت يُلزم غيرها باحترامها وعدم التعرُّض لها ، ولذا فقد كان سبب نزول قول الله تعالي :يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (59) سورة الأحزاب .ما كان يتعرض له النساء في المدينة من الفسَّاق ، فأمرن بالتزام هذا السمت الإسلامي حتى لا يتعرض لهنّ أحد عند الخروج لقضاء حوائجهنّ ليلاً .


خامسًا : بث البرامج الهادفة في وسائل الإعلام ، وإتاحة الفرصة أمام الجنسين للوقوف علي أحدث معطيات التقدم العلمي ، بتيسير الاطلاع علي الكتب والدوريات ، وشبكة (الإنترنت) لتمكين ذوي الاهتمامات العلمية أو التثقيفية من التواصُل مع مستجدات العلم ، مع توجيههم إلي المواقع المفيدة لهم علميًا وتثقيفيًا ومهنيًا ودينيًا .


سادسًا : تحويل الفضائيات التي تخاطب الغريزة إلي فضائيات علمية أو تثقيفية أو نحوها ، لقطع دابر الإثارة الجنسية التي تتخذها هذه الفضائيات منهجًا لها .


سابعًا : عدم إغفال جانب إنكار المنكر في المجتمع ، سواء أكان من متطوعين بذلك أو من معينين للقيام بواجبهم من قبل ولي الأمر ، امتثالاً لقول الحق سبحانه وتعالي :كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ (110) سورة آل عمران .


ثامنًا : تيسير سُبل الزواج بين الجنسين ، وإعادة النظر في الأعراف والتقاليد التي درجت عليها بعض المجتمعات ، فيما يتعلق بالكفاءة في الزواج أو نفقاته ، مما لا يمت إلي الإسلام بصلة ، استرشادًا بما رُوي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ قال :
 إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزِّوجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.وما رُوي عنه أنّ النبي ـ صل الله عليه وسلم ـ قال :
 تُنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك.


تاسعًا : رسم صورة قويمة للقدوة الذي يترسّم النشء نهجه ، سواء أكان في محيط الأُسرة غيرها ، وتوجيههم إلي الاقتداء به وترسُّم خطوه ، امتثالاً لقول الحق سبحانه :لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) سورة الأحزاب .


فبهذه الوسائل ونحوها تجتث سُبل التحرش وتقتلع جذور أسبابه من المجتمع المسلم .ـــــــــــــــــــــ




تحرش جماعي في شم النسيم


تحرش دمه لذيذ





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق