‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين جديده بعد دستورغيرتوافقي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين جديده بعد دستورغيرتوافقي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 31 يناير 2013

نص قانون تنظيم التظاهر.. ومكى يؤكد: التظاهر بإخطار الشرطة فقط





نص قانون تنظيم التظاهر.. ومكى يؤكد: التظاهر بإخطار الشرطة فقط

 

بوابة الأهرام  30/01/2013


أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مشروع القانون المقترح للنقاش الشعبي حول حرية التظاهر ينص على ضرورة قيام من يريد تنظيم مظاهرة بإخطار وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المقترحات تنص على عدم السماح للشرطة بالاعتراض أو رفض تنظيم أي مظاهرة.
وأوضح مكي خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الحالة الوحيدة التي تتدخل فيها الشرطة هي لتأمين المظاهرة، منوها إلى أن الشرطة يكون دورها متلخصا في حماية المنشآت العامة.
ولفت مكي إلى أن مشروع القانون المقترح سيتم تنظيم بشأنه سلسلة من النقاشات العامة حوله للتوافق عليه مجتمعيا قبل بلورته في مشروع قانون وطرحه على الحكومة لتحويله للبرلمان سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب بعد انتخابه.
وفيما يلي نص مقترحات وزارة العدل حول مشروع قانون حرية التظاهر المطروح للنقاش المجتمعي والذي حصلت عليه "بوابة الأهرام"، على نسخة منه..
مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2013م
بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،
قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:
 المادة الأولى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم .
 المادة الثانية : حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .
 المادة الثالثة : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .
 المادة الرابعة : تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .
 المادة الخامسة : لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .
 المادة السادسة : -يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
-مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
-الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
-خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
-أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .
 المادة السابعة : يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
 المادة الثامنة : يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
 المادة التاسعة : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
 المادة العاشرة : يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1-القصور الرئاسية .
2-المجالس التشريعية .
3-مقر الوزارات .
4-مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5-دور وأبنية المحاكم .
6-المستشفيات .
7-دور العبادة .
8-الأماكن الأثرية .
9-السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10-المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
 المادة الحادية عشرة : يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
-إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
-إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .
 المادة الثانية عشرة : يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .
 المادة الثالثة عشرة : عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
 المادة الرابعة عشرة : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
-التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
-غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية،أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
-حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
-حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
 المادة الخامسة عشرة : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
-حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
-إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
 المادة السادسة عشرة : يحظر على المتظاهرين الآتي :
-القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
-تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
-الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
-ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه .
-الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
-التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
 المادة السابعة عشرة : يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
-إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
-مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
-إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
 المادة الثامنة عشرة : يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
-توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها .
-استخدام الغاز المسيل للدموع
استخدام خراطيم المياه -- .
-استخدام الهراوات البلاستيكية .
-إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
 المادة التاسعة عشرة : لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
 المادة العشرون : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .
 المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
 المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
 المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
 المادة الرابعة والعشرون : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
 المادة الخامسة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
 المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الأربعاء، 2 يناير 2013

قانون التظاهر: المظاهرات حتى 7 مساءً..وللشرطة حق فض المسيرات والاجتماعات



                   رد الفعل بعد نتيجة الاستفتاءعلى كوبرى 6 أكتوبر في المنطقة أعلى ميدان عبد المنعم رياض

قوانين جديده بعد دستورغيرتوافقي

                    قانون التظاهر: المظاهرات حتى 7 مساءً..

وللشرطة حق فض المسيرات والاجتماعات
 
الأحد, 30/12/2012
حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وتضمن المشروع الذي جاء في (26) مادة، ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.
وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.

الباب الأول:
تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية.
3- الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.

الباب الثاني..
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون.
مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8: لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1-إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار.
2-إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3-إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2-أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

الباب الثالث:
في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي
المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة 21: من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
المادة 22: لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.



 

نص مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل


 


 

قوانين جديده بعد دستورغيرتوافقي

 
نص مشروع قانون تداول المعلومات: حظر نشر المستندات المصنفة "سري" 15 عاما و"سري للغاية" 30 عاما

نص مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل


الوطن 02/01/2013

 الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد قرين كل منها:
 المجلس: المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
المؤسسة العامة: رئاسة الجمهورية، وكافة الوزارات، والمحافظات، والإدارات، والأجهزة، والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الخاصة التي تدير مرفقا عاما أو تؤدي أشغالا عامة أو التي تمتلك معلومات ذات مساس بالبيئة أو بالصحة والسلامة العامة.
 المعلومة: المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو المايكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون.
 الصيغة البديلة: الصيغة التي تمكن ذو الاحتياجات الخاصة من الإطلاع على المعلومة المطلوبة.
 الطرف الثالث: شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص، خلاف طالب المعلومة والمؤسسة المقدم لها الطلب.
 الإخطار: يقصد به إبلاغ الطالب برد الموظف المختص ويكون الاخطار كتابة سواء باستلام الطالب لنسخة منه والتوقيع بما يفيد ذلك أو بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الطالب.
 الوثيقة: تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه، أياً كان شكلها أو كيفية انتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أومعلومات أو صور وتكون لها قيمة تستدعي حفظها حفظاً دائماً.
 الوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من اشخاص القانون العام خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظاً دائماً.
 الوثيقة الخاصة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من اشخاص القانون الخاص خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظاً دائماً.
 مدة الإتاحة: المدة التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكافة.
 الدار: دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
مدة الحفظ: المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها إلي الأرشيف الوسيط أو إلي الدار أو بها.
 مدة السرية: المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم داخل الدار لأحد الاستثناءات الواردة بهذا القانون.
 الأرشيف الجاري: هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها، ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها أثناء ممارستها لنشاطها.
 الأرشيف الوسيط: الوثائق التي انتهى استخدامها كأرشيف جار وفق جدول محدد المدة بالجهة التي أنشأتها أو حصلت عليها، ويتم حفظها بالدار.
 الأرشيف الدائم (التاريخي): الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف الوسيط، أو الجهة المصدرة أو المتلقية لها وتم نقلها إلي الدار.
 المادة (2) يهدف هذا القانون إلى:
1. تمكين المواطن والمقيم بصورة شرعية في مصر من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
 2. بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة فى الحكم.
المادة (3) تلتزم كافة المؤسسات العامة بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) توضع به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التي تصدرها أو تتلقاها. كما تنشر به كافة التقارير التي يلزمها هذا القانون بنشره.
المادة (4) تصنف جميع المعلومات التي بحوزة كافة المؤسسات العامة باتاحتها للإطلاع، إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون. فتحدد المؤسسة درجة سريتها بأحد درجتين " سري أو سري للغاية".
 ويجب على جميع الجهات والمؤسسات العامة، سياسية كانت أو دبلوماسية، أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية أو غيرها، تدوين أي اجتماعات رسمية تعقدها مع الجهات المحلية أو الدولية، وكذا حفظ أية معلومات أو بيانات أو وثائق تصدرها أو تتلقاها.
 ويجب تصنيف كافة هذه الوثائق والاجتماعات وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة(5) يكون حظر الاطلاع أو الاتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف "سري" وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف " سري للغاية".
 المادة(6) لا يجوز حظر إتاحة الاطلاع أو استمرار سرية أي وثيقة أو مستند بعد مضي المدة المبينة بالمادة السابقة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات لمدد آخرى لا تجاوز عشرين سنة تالية، وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر في كل الأحوال خمسين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند أو تلقي المؤسسة لها.
 المادة(7) يجب على كل مؤسسة عامة أن تكلف موظفا أو أكثر يختص بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
 المادة (8) على المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وتراعي كافة المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك.
 المادة (9) على المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الإطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها.
 المادة (10) يجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل:
1. معلومات إدارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف، والأهداف، والقواعد، والإنجازات.
 2. الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة.
 3. أنواع المعلومات التي تحتفظ المؤسسة العامة بها، والحالات التي تحفظ بها.
4. مضمون القرارات الهامة التي تصدرها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها.
5. أية معلومات أخرى ترى إدارة المؤسسة ضرورة نشرها.
المادة (11) على المؤسسات الصناعية، العامة منها والخاصة، أن تنشر تقارير نصف سنوية تبين بها على الأقل المعلومات الآتية:
 1. مناطق حفظ المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.
2. كمية الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع.
3. كيفية التخلص من النفايات.

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للبيانات وللمعلومات
المادة (12) ينشأ المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة. ويتبع مجلس الشعب، ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله إنشاء فروع أخرى في الجمهورية.
 المادة (13) يهدف المجلس إلى ضمان تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:
 1- وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد بالحصول والإطلاع على المعلومات.
 2- تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الإطلاع والنتائج الإيجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة.
 3- المساهمة في تدريب الموظفين والمسؤولين في المؤسسات العامة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
 4- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الإطلاع وكيفية التغلب عليها.
 المادة (14) يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية على النحو التالى:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية.
2- ستة أعضاء يختارهم مجلس الشعب.
3- عضو من رئاسة الجمهورية يختاره رئيس الديوان.
4- عضو من وزارة الخارجية يختاره الوزير.
5- عضو من هيئة الأمن القومى يختاره رئيسها.
6- عضو من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يختاره مجلس إدارة الهيئة.
7- عضو من جهاز الاحصاء والتعبئة العامة يختاره رئيس الجهاز.
8- عضو من المجلس القومى لحقوق الانسان يختاره رئيسه.
وتكون مدة عضوية المبينين بالبندين 1، 2 خمس سنوات، ولا يجوز طوال هذه المدة استبدال أي منهم إلا بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
 المادة (15) يختار المجلس في أول اجتماع له رئيساً من بين الأعضاء المبينين بالبندين 1، 2 من المادة السابقة.
 وتعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أو كلما رأي رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
 المادة (16) يتفرغ رئيس المجلس والأعضاء طوال فترة عضويتهم بالمجلس، ولا يجوز لأيهم أن يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر طوال فترة العضوية.
 المادة (17) للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وله على الأخص ما يأتي:
 1- وضع الهيكل التنظيمي والاداري للمجلس.
2- وضع لائحة شئون العاملين بالمجلس المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية.
 3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس.
 4- اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
5- وضع القواعد العامة التي يتعين على المؤسسات العامة اتباعها لاتاحة المعلومات.
6- نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد المؤسسات العامة عن مخالفة الأحكام التنظيمية لهذا القانون.
 7- نشر ثقافة حرية تداول البيانات والمعلومات، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم، والتنشئة، والاعلام والتثقيف.
 8- عقد المؤتمرات والندوات وإجراء الأبحاث والتدريبات والدراسات في الموضوعات المتعلقة بحرية تداول البيانات والمعلومات وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة المجلس لهذا الغرض.
 9- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس.
10- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال حرية تداول البيانات والمعلومات، وكذا المساهمة في تدريب الإدارة أو الموظفين والمسئولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
 11- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والأقليمية والدولية المعنية بحرية تداول البيانات والمعلومات بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقته بها.
 12- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح.
13- النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس عرضه على المجلس.
 المادة (18) يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية:
1. حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية إجراءات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
 2. إبلاغ الجهات القضائية عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها.
 3. الاستيضاح من كبار مسؤولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم للمعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صادرة عنهم مباشرة.
 المادة (19) تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الاسهامات والتبرعات والمنح المالية والعينية من الأفراد والهيئات المحلية أو الأجنبية التي يقبلها المجلس.
 المادة (20) يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويجب أن تحتوي التقارير على:
 1. حالات الامتناع غير المبررة عن تقديم المعلومات.
2. المعوقات التي تواجهه في تنفيذ مهامه.
3. أية توصيات أخرى يرى المجلس أهميتها.
 
الفصل الثالث
اجراءات طلب الحصول على المعلومات
لمادة (21) تحدد كل مؤسسة عامة الرسوم على طلبات الحصول على المعلومات بقائمة رسوم تعتمد من المجلس. ويجب ألا يزيد الرسم في كل الأحوال عن ضعف كلفة استخراجها.
 وتودع هذه الرسوم في حساب خاص لكل مؤسسة على أن يوزع ثلث الحصيلة في نهاية كل سنة مالية كحوافز على الموظفين المختصين بالمؤسسة بتقديم المعلومات وفقا للائحة داخلية تضعها كل مؤسسة.
 وتلتزم كل مؤسسة بالاعلان عن هذه القائمة بمقر تقديم طلبات الحصول على المعلومات وكذا بموقعها على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت).
 ويجوز للمجلس إعفاء غير القادرين الذين يتقدمون له بطلب الاعفاء من كل أو بعض هذه الرسوم، ويتولى المجلس سدادها من ميزانيته للمؤسسة محل الطلب.
 المادة (22) يقدم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة التي تحتفظ بها، ويجب أن يكون الطلب مكتوباً ويشتمل على اسم الطالب وعنوانه، والصيغة المطلوب بها المعلومات، وتفاصيل كافية عن المعلومة المطلوبة تمكن الموظف المختص من استخراجها بجهد بسيط.
 المادة (23) على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يقيده بسجل خاص، ويسلم الطالب ايصالا ثابت به، تاريخ تقديم الطلب، ونوع المعلومة المطلوبة، والفترة اللازمة للرد على الطلب.
 المادة (24) على الموظف المختص إخطار الطالب بالرد على الطلب خلال 15 يوم من تاريخ تقديمه، سواء بالموافقة أو الرفض وفي الحالة الأخيرة يتعين بيان أسباب الرفض وأحقيته في التظلم أمام المجلس، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لا تزيد عن 15 يوم أخرى وإخطار الطالب بذلك، إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال ثلاثين يوماً بمثابة رفض للطلب.
 المادة (25) إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات المطلوبة، وأن يحدد له تكلفة الحصول عليها. وإذا ما أحتوى الطلب على أكثر من معلومة من بينها ما يدخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون، يسمح للطالب بالإطلاع على الجزء المتاح فقط من المعلومات.
 المادة (26) يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم للطالب المعلومة وفقا للصيغة التي تتوفر في المؤسسة العامة، ولا يجوز للموظف أن يكتفي بإطلاع الطالب عليها شفاهة.
 وتحدد اللائحة التنفيذية نوع الصيغ وكيفية حصول الطالب عليها.
المادة (27) إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم المعلومة بصيغة بديلة تتلاءم مع إعاقته، إذا توافرت هذه الصيغة في المؤسسة.
 المادة (28) يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لمؤسسة أخرى - وإخطار الطالب بذلك- إذا تبين له أن علاقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبر، ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة الأخرى هي التي أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة لها.
 وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التي أحيل لها الطلب إعتباراً من تاريخ الإحالة إليها.
 الماة (29) لا يجوز رفض أي طلب للإفصاح عن معلومة إلا لأحد السببين الآتيين:
1. أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة.
2. أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.

الفصل الرابع
الاستثناءات
المادة (30) على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا كانت تمس بالقدرات الدفاعية والأمن القومى للدولة. ويشمل ذلك:
 1. الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات العسكرية، والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن.
 2. المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي وفقا للقوانين النافذة.
 3. الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
المادة (31) على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية.
 المادة (32) لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات، في الحالات المبينة في المادتين السابقتين، إذا كانت هذه المعلومات تعود لأكثر من ثلاثين عاما، إلا في الحالات الصادر بها قرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بمد فترة الحظر لأكثر من ذلك.
 المادة (33) يحق للموظف المختص في المؤسسات التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات رفض كشف المعلومات إذا كان هذا الكشف يحتمل أن يؤثر على التحقيقات أو الكشف عن الجريمة أو منعها أو بالقبض على الجناة وملاحقتهم، أو إذا مس هذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد.
 المادة (34) يجوز للموظف المختص رفض كشف أي معلومة تحتوي على:
1. أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة.
2. أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة الاقتصاد القومي، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك:
 ‌أ. التغييرات المتوقعة في أسعار العملة المتداولة في جمهورية مصر العربية.
‌ب. التغييرات المتوقعة في رسوم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات.
 ‌ج. التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية.
‌د. التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات.
 هـ. أية صفقات مستقبلية تنوي المؤسسة العامة عقدها.
المادة (35) يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومة تحتوي على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدي كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك.
 المادة (36) يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
 المادة (37) يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بتوقعات غير مؤكدة عن كوارث طبيعية أو أمراض معدية.
 المادة (38) يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة يمكن أن يؤدي كشفها إلى المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأفراد.
 المادة (39) يجب على كافة المؤسسات العامة والخاصة رفض الكشف عن أية بيانات أو معلومات تخص طرف ثالث وتتعلق بحياته الخاصة إلا في الحالات التالية:
 1. إذا وافق الشخص صاحب العلاقة كتابة على هذا الكشف.
2. إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
3. إذا طلب هذا الكشف بموجب أمر أو حكم قضائي أو موافقة المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
 4. إذا كان مقدم الطلب وصيا على الطرف الثالث.
5. إذا كان مقدم الطلب من أقارب الطرف الثالث حتى الدرجة الرابعة وقدم الطلب بعد وفاته بعشرين عام على الأقل.
 المادة (40) لا يجوز توقيع أية عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات تتعلق بكشف للفساد أو بمخالفات البيئة أو انتهاكات حقوق الانسان.
 الفصل السادس
إجراءات التظلم والطعن
المادة (41) يجوز التظلم للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات في الحالات الآتية:
1. رفض المؤسسة الطلب بالحصول على المعلومات.
2. فرض رسوم على الطلب تتجاوز القيمة المحددة بالقائمة المعتمدة من المجلس.
3. رفض الطلب بالحصول على المعلومة بصيغة بديلة.
4. تجاوز الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على الطلب المبينة بالمادة (24) من هذا القانون.
 5. احالة الطلب إلى أكثر من مؤسسة دون الموافقة عليه.
6. أية حالات أخرى يقبلها المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات.
المادة (42) ميعاد التظلم ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الاخطار بالاجراء موضوع التظلم.
المادة (43) يقدم التظلم الي المجلس - بغير رسوم- بصحيفة موقعة من المتظلم أو وكيله مبيناً بها اسمه وموطنه والمؤسسة المتظلم منها والاجراء محل التظلم.
 ويقيد التظلم بسجل خاص ويسلم المتظلم ما يفيد تاريخ تقديمه.
المادة (44) يجب على المجلس فور استلام التظلم إرسال صورة منه للمؤسسة محل التظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وعلى هذه المؤسسة الرد على التظلم للمجلس خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ استلامها له.
 المادة (45) يفصل المجلس فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة للمؤسسة العامة.
 المادة (46) يجوز الطعن على قرارات المجلس أمام القضاء الإداري، وينظر الطعن بذات اجراءات نظر الطلبات المستعجلة.
 الفصل السابع
حفظ الوثائق
مادة (47) تلتزم كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها أو تتلقاها بالأرشيف الجاري لديها للمدد التي تحددها على ألا تتجاوز عشر سنوات، وتنقل بعدها كافة الوثائق الي دار الكتب والوثائق القومية.
 ويستثنى من ذلك الوثائق المحظور الاطلاع عليها فتنقل الي الأرشيف الوسيط بالدار بعد مضي خمسة عشرة سنة على أن يحتفظ بالوثائق المصنفة بدرجة " سري للغاية" وكذا الوثائق التي تجدد فيها مدة الحظر في حرز مغلق ولا يفض إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
 مادة (48) تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
1) الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومر على إنتاجها أو تلقيها خمسة عشر عاماً عند العمل بهذا القانون.
 2) الوثائق العامة التي تحوزها أي جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
 3) الوثائق التي تحوزها دار المحفوظات العمومية ولا تستخدم في خدمة المتعاملين معها من الجمهور.
 مادة (49) تشكل بالدار لجنة أو أكثر من الخبراء الفنيين تكون مهمتها تقييم الوثائق التي تتلقاها الدار وتحديد مدى أهميتها وما إذا كانت تستدعي حفظها حفظاً مؤقتاً أو دائماً من عدمه.
 وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تشكيل هذه اللجنة وطريقة عملها ودرجات تقيييم الوثائق ووسائل حفظها. وتعيد الدار للجهة المرسلة أي مستندات أو أوراق لا ترى اللجنة المشار إليها أنها ذات قيمة تستدعي حفظها.
 مادة (50) لا يجوز لأي مؤسسة عامة إعدام أي محاضر اجتماعات أو وثائق أو معلومات تصدرها أو تتلقاها قبل عرضها على اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة.
 مادة (51) تحتفظ الدار بكافة الوثائق المتاحة وكذا التي انتهى فترة حظر الاطلاع عليها بالأرشيف الدائم (التاريخي) وتكفل للكافة الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حدود قائمة الرسوم المعتمدة من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
 مادة (52) يجوز للدار - دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- التفاوض وشراء ونسخ أية وثائق خاصة يمتلكها الأفراد أوالمؤسسات الخاصة إذا ما رأت اللجنة الفنية بها أهمية حفظها بالدار حفظاً دائماً.

 المخالفات والجزاءات
مادة (53) يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 77 (د) من قانون العقوبات كل من استولى أو اتلف احدى الوثائق المصنفة بالسرية أو قام بفض حرزها طوال فترة حظرها.
 مادة (54) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمداً سجلا أو وثيقة عامة لاحدى المؤسسات العامة أو المودعة دار الكتب والوثائق القومية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من أحد الموظفين المختصين بحفظ المستندات أو الوثائق أو تداولها.
 وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه إذا ارتكبت الجريمة السابقة باهمال أو عدم احتراز أو عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة للحفاظ على المستند أو الوثيقة.
 مادة (55) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم للغير دون وجه حق بيانات شخصية لأي من المتعاملين مع الجهة التي يعمل بها سواء كانت عامة أو خاصة.
 مادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بأحد المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمداً معلومات جائز الإطلاع عليها.
 مادة (57) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف باحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون امتنع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
 مادة (58) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أعطى بسوء نية معلومات مغلوطة بغرض تضليل مقدم الطلب.